للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإسلام.

والأمان مراتب: فيصح من الإمام لجميع المشركين؛ لأنَّ ولايته عامة، ويصح من أمير لأهل بلدةٍ، وقبيلةٍ وَلِيَ قتالهم؛ لأنَّ ولاية قتلهم جُعلت له، ويصح من أحد أفراد الرعية، ولو امرأة لواحدٍ، وعشرةٍ، وقافلةٍ صغيرةٍ، وحصنٍ صغيرٍ، ولا يجوز للإمام نقض أمان مسلم، حيث صحَّ وقوعه لازمًا، إلاَّ أن يخاف خيانة من أُعطيه، ويحرم بالأمان قتل المؤمَّن، وأسره، واسترقاقه.

ويقيم المؤمَّنون مدَّة الأمان في ديارنا بغير جزية؛ لأنَّ لهم المقام فيها من غير التزام بها.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>