للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب التعزير]

مقدمة

التعزير: مصدر من: العَزْر، وهو لغة: اللوم، وعزَّره تعزيرًا: لامه وردَّه، ومنه سمِّي التأديب الذي دون الحد: تعزيرًا؛ لأنَّه يمنع ويرد الجاني من معاودة الذنب.

وتعريفه شرعًا: عقوبة غير مقدرة تجب حقًّا لله، أو لآدمي في كل معصية لا حد فيها، ولا كفارة.

والمعاصي التي لم يقدر لها حدود هي الكثرة الغالبة في الشريعة، فإنَّ العقوبات المحددة هي: الردة، والزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق.

قال الشيخ عبد القادر عودة: التعازير مجموعة من العقوبات غير مقدرة، تبدأ بأتفه العقوبات، كالنصح والإنذار، وتنتهي بأشد العقوبات، كالحبس والجلد، وقد تصل للقتل في الجرائم الخطيرة، ويترك للقاضي أن يختار من بينها العقوبة الملائمة للجريمة، وبحال المجرم، ونفسيته، وسوابقه؛ لأنَّ ظروف الجرم، والمجرمين تختلف اختلافًا بينًا، فما يردع شخصًا عن جريمة، قد لا يردع غيره، ومن أجل هذا وضعت الشريعة لجرائم التعازير عقوبات متعددة مختلفة، هي مجموعة كاملة من العقوبات، تتسلل من أخف العقوبات إلى أشدها، وتركت للقاضي أن يختار من بينها العقوبة التي يراها كفيلة بتأديب الجاني، واستصلاحه، وحماية الجماعة من الإجرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>