للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحرم: ويسمى المحظور، وهو ما يعاقب فاعله، ويثاب تاركه امتثالاً.

المكروه: هو ما يثاب تاركه امتثالاً، ولا يعاقب فاعله.

المباح: هو ما لا يعاقب فاعله، ولا يثاب تاركه؛ فهو مستوي الطرفين.

هذا هو أصل وضع المباح، إلاَّ أنَّه إذا قَصَدَ بفعله الخَيْرَ، التحق بالمأمورات، وإن قصَدَ بفعله الشر، التحق بالمنهيات.

[الأحكام الوضعية]

هو خطابُ الشارع المتعلِّقُ بجعل شيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا، ومن ذلك الصحة والبطلان:

السبب: هو جعل الشيء علامةً على تعلُّق الطلب بذمة المكلف؛ كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨]؛ فقد جعَلَ الدلوكَ علامةَ توجُّه طلب الصلاة إلى المكلَّف.

الشرط: هو ما يلزم مِنْ عدمه عَدَمُ الحكم، فإذا فقدت الطهارة، فقد الأثر المترتِّب عليها، وهو صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته.

المانع: هو ما يلزمُ من وجوده عدَمُ الحكم، على عكس الشرط؛ كالقتل بغير حق، فإنه يمنع الوارث من الإرث إذا قَتَلَ مورِّثه مع قيام سبب استحقاق الإرث.

الصحة: ما ترتَّب المقصودُ من الفعل عليه، عبادةً كان أو عقدًا، فالعبادة أبرأت الذمة، وسقط بها الواجب، والعقد ترتّب آثاره بنفوذه، وذلك بترتُّب الملك عليه.

ولا يكون الشيء صحيحًا من عبادة أو عقد إلاَّ باجتماع شروطه وانتفاء موانعه.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: هذا أصلٌ كبير، وقاعدةٌ عظيمة، يحصُلُ به لمن حقَّقه نفع عظيم، ويندفع عنه كثيرٌ من الاضطراب والاشتباه، ومعنى هذا الأصل: أن الأحكام لا تتم حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها، وأما إذا عدمت الشروط أو قام مانع، لم يتم الحكم عليه؛ فالصلاة، والزكاة،

<<  <  ج: ص:  >  >>