للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أصول الفقه]

أصول الفقه له معنيان؛ أحدهما: أنَّه مركبٌ إضافيٌّ مكوَّن من كلمتين؛ أصول، وفقه، وثانيهما: أنَّه عَلَم وَلَقَبٌ لهذا الفن.

أولًا: التعريف الإضافي:

الأصول: جمع أصل، وهو ما يُبْنَى عليه غيره؛ كأصل الشجرة التي يتفرَّع عنها أغصانها.

والفقه لغة: الفهم؛ واصطلاحًا: معرفةُ الأحكام الشرعيَّةِ الفرعيةِ التي طريقُهَا الاجتهاد.

ثانيًا: التعريف اللقبي:

العلمُ بأدلَّةِ الفقهِ الإجماليَّةِ، وكيفيَّةِ استخراج الأحكامِ الشرعيَّة منها، وحالِ المستفيد.

[فائدة أصول الفقه]

هو ذو أهميةٍ كبيرة، وفائدة عظيمة، يستطيعُ المجيدُ فيه سلوكَ طريق الاجتهاد باستخراجِ المسائل الشرعيَّة مِنْ أدلَّتها، واستنباطَ الأحكامِ من أصولها؛ إذا توفَّرَتْ لديه الآلة الكاملة.

[الأحكام]

اتفقت الأمة الإِسلامية على أنَّ الأحكام الشرعيَّةِ هي من الله وحده، وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو المبلِّغ عنه: إما نصًّا، أو اجتهادًا يقرُّه الله عليه.

[أقسام الأحكام الشرعية]

ينقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي:

[فالأحكام التكليفية خمسة]

الواجب: ويسمَّى الفرض، وهو ما يثاب فاعله امتثالاً، ويعاقب تاركه.

المندوب: هو ما يثاب فاعله امتثالاً، ولا يعاقب تاركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>