الموات: بفتح الميم والواو المخففة، فهي على وزن سَحَاب، وهو ما لا روح فيه، وأرض لا مالك لها، شبهت عمارتها بالحياة، وتعطيلها بالموت، لعدم الانتفاع بالأرض الميتة بزرع وغيره، وإحياؤها عمارتها.
واصطلاحًا: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فالاختصاصات كالطرق، والأفنية، والساحات، ومسايل المياه، وكل ما يتعلق بمصلحة المملوك.
والإنسان المعصوم هو المسلم، أو الكافر المالك للأرض بسببٍ شرعي، من شراء أو غيره.
فالأرض المختصة، أو المملوكة لا تملك بالإحياء.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: قد حد الفقهاء ضابطًا لما يملك بالإحياء، فقالوا: الذي يُحْيَا هيَ الأرض الخالية من الاختصاصات، ومن ملك المعصومين.
فدخل في هذا كله أرض لا مالك لها، وليس لها اختصاص بالأملاك، ولا للناس فيها اشتراك، وخرج من هذا ما لا يُملك، فالأرض المملوكة، أو التي جرى عليها ملكٌ لمعصومٍ معلومٍ لا تُملك بالإحياء، حتى ولو كانت دراسة عائدة مواتًا، وكذلك ما تعلق بمصالح الأملاك، كالمتعلق بمصالح الدور والبلدان، مما يحتاجون إليه في مسيل مياههم، ودفن أمواتهم، ومحتطباتهم ونحو ذلك، وكذلك ما الناس فيه شركاء، كالمعادن الجارية أو الظاهرة،