للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب السلم]

مقدمة

قال الأزهري: السَّلَم والسَلَف بمعنى واحد، هذا قول جميع أهل اللغة، إلاَّ أنَّ السلف يزيد معنى آخر فيكون قرضًا، وسمي السلم سلمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفًا لتقديمه قبل أوان استلام المبيع.

وتعريفه شرعًا: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد،، وبهذا التعريف فهو بيع عُجِّل ثمنه، وأُجِّل مثمَّنه.

والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢] قال ابن عباس: أشهد أنَّ السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحلَّه الله في كتابه، وأَذِن فيه، ثم قرأ هذه الآية.

وأما السنة: فمنها حديثا الباب الآتيين.

وأما الإجماع: فقال الشافعي: أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت.

وهو على وفق القياس، فإنَّ مصلحة البائع تقتضي قبض الثمن معجلًا، ليصلح أشجاره وزرعه، وفائدة المشتري تحصل بشرائه الثمرة رخيصة مقابل الأجل الطويل قبل قبض المبيع، والانتفاع به.

قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّه يشترط للسلم ما يشترط للبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>