للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإيلاء]

مقدِّمة

الإيلاء: بالمد مصدر آلى يُوْلِي إيلاء، والألِيّة وزن عطية: اليمين، وجمعها ألايا، بوزن خطايا.

والإيلاء لغة: الحلف.

وشرعًا: حلف زوج قادر على الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته، على ترك وطء زوجته في قُبُلِها، مدةً تزيد على أربعة أشهر.

وهو محرَّم؛ لأنه يمين على ترك أمرٍ واجبٍ عليه.

وهو ثابتٌ بالكتاب، والسنَّة، والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦].

وأمَّا السنَّة: فقد آلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نسائه شهرًا، والإيلاء المحرم أكثر من أربعة أشهر.

وقد أجمع عليه العلماء في الجملة.

وللإيلاء أربعة شروط:

أحدها: أن يحلف على ترك الوطء في القُبُل؛ فإن تركه بلا يمين، لم يكن موليًا.

الثاني: أن يحلف بالله تعالى، أو بصفة من صفاته، فإن حلف بنذرٍ، أو تحريمٍ، أو ظهارٍ، ونحو ذلك فليس بِمُولٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>