للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو حرَّمت حلالًا؛ فحينئذٍ تكون باطلة، وإن كانت مائةَ شرطُ، فشرط الله أوثَقُ.

وأمثلة الشروط الجائزة والممنوعة كثيرة.

والدليل على صحة تلك الشروط: أَمْرُ الله تعالى بالوفاء، وتحريمُ الإخلالِ بها قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، وأمثالها من النصوص.

القاعدة الثانية والعشرون: (الأصل في العبادات الحظر، فلا يُشْرَعُ منها إلاَّ ما شرعه الله ورسوله):

المعنى: أن العبادات توقيفية، فمن أتى بعبادة لم يدلّ عليها كتاب الله ولا سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- فهي بدعة مردودة.

والبدعة نوعان:

أحدهما: بدعةُ حقيقيَّة، وهي التي لا يوجد لها أصل في كتاب الله ولا سنَّة رسول الله كصلاة بركوعين وسجود واحد.

الثاني: إضافية، وهي الغالب في البدع، وذلك بأن يكون للعمل شائبتان:

إحدهما: له تعلق بالشرع كأصل الصلاة والذكر.

الثانية: أن لا يكون له تعلق بالشرع، وذلك بأن توقع على هيئة أو كيفية لم يقم عليها دليل، وذلك مثل صلاة الرغائب أو الأذان لصلاة العيد.

وكل من النوعين مردود، ومن أدلة ردّها قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: ٢١].

وما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" أي مردود على صاحبه.

القاعدة الثالثة والعشرون: (الأصل في العادات الإباحة؛ فلا يُمْنَعُ منها إلاَّ ما حرَّمه الله ورسوله):

العادات هي استعمال ما خلقه الله لعباده من المآكل والمشارب والمراكب

<<  <  ج: ص:  >  >>