للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوصايا]

مقدمة

الوصايا: جمع وصية، مثل هدايا جمع هدية، قال الأزهري: مأخوذةٌ من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته، سميت وصية؛ لأنَّ الموصي وصل ما كان له في حياته بما كان بعد مماته.

ويقال: وصَّى بالتشديد، وأوصى يوصي أيضًا، وهي لغة: الأمرُ، قال الله تعالى: {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ} [البقرة: ١٣٢].

وشرعًا: عهدٌ خاصٌّ بالتصرف بالمال، أو التبرع به بعد الموت.

وهي مشروعةٌ بالكتاب؛ لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: ١٨٠].

ومشروعة بالسنة لهذه الأحاديث الآتية، وعليها إجماع المسلمين في جميع الأعصار والأمصار.

وهي من محاسن الإِسلام، إذ جعل لصاحب المال جزءًا من ماله، يعود عليه ثوابه وأجره بعد موته.

وهي من لطف الله بعباده، ورحمته بهم، حينما أباح لهم من أموالهم عند خروجهم من الدنيا أن يتزودوا لآخرتهم بنصيبٍ منها.

ولهذا جاء في بعض الأحاديث القدسية قول الله تعالى: "يا ابن آدم جعلت لك نصيبًا من مالك حين أخذتُ بكَظْمِكَ؛ لأُطَهِّرك بهِ وأُزكيك"

وتجري في الوصية الأحكام الخمسة:

١ - تجب على من عليه حق بلا بينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>