للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - تحرم على من له وارث، إذا وصَّى بأكثر من الثلث، أو وصَّى لوارث بشيءٍ، ما لم تُجز الورثة.

٣ - تسن لمن ترك خيرًا كثيرًا بالثلث فأقل.

٤ - تكره لفقير، وارثه محتاج.

٥ - تباح لفقير إن كان ورثته أغنياء.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>