للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الأذان والإقامة]

مقدمة

الأذان لغةً: مِنْ أذَّن يؤذِّنُ تأذينًا وأذانًا، فالأذان: اسم المصدر القياسي، وهو لغةً: الإعلام؛ قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: ٣] أي: إعلامٌ منهما إلى النَّاس.

والأذان شرعًا: إعلامٌ بدخول وقت الصلاة، بألفاظٍ مخصوصة.

والإقامة شرعًا: إعلامٌ بالقيام إلى الصلاة، بذكرٍ مخصوص.

الأدلة على مشروعيتهما:

وهما مشروعان بالكتاب، والسنَّة، وإجماع الأُمَّة: قال تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: ٥٨]، وفيما رواه مسلم (٣٨٧) وغيره من حديث معاوية أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "المؤذِّنون أطولُ النَّاس أعناقًا يوم القيامة".

قال ابن رشد: والأمر بالأذان منقولٌ بالتواتر، والعلمُ به حاصلٌ ضرورة، وأجمعتِ الأمَّة على مشروعيته.

حكمهما: وهما: فرض كفاية، فليس لأهل مدينةٍ، ولا قريةٍ، أنْ يَدَعُوهما؛ لأنَّهما من الشعائر الظاهرة.

قال الشيخ تقي الدِّين: هما فرضا كفاية، وكثيرٌ من العلماء يُطْلِقُ السُّنَّة على ما يثابُ عليه شرعًا، ويعاقب تاركه شرعًا؛ فالنِّزاعُ إذًا لفظي.

وفرض الكفاية: هو ما يَلْزَمُ جميعَ المسلمين إقامتُهُ، وإذا قام به من يكفي، سقطت الفرضيَّة عن الجميع، وإلاَّ أثموا.

والأذان: جامعٌ لعقيدة الإيمان؛ فأوَّله: إثبات الذَّات والإجلال والتعظيم

<<  <  ج: ص:  >  >>