الأذان لغةً: مِنْ أذَّن يؤذِّنُ تأذينًا وأذانًا، فالأذان: اسم المصدر القياسي، وهو لغةً: الإعلام؛ قال تعالى:{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}[التوبة: ٣] أي: إعلامٌ منهما إلى النَّاس.
والأذان شرعًا: إعلامٌ بدخول وقت الصلاة، بألفاظٍ مخصوصة.
والإقامة شرعًا: إعلامٌ بالقيام إلى الصلاة، بذكرٍ مخصوص.
الأدلة على مشروعيتهما:
وهما مشروعان بالكتاب، والسنَّة، وإجماع الأُمَّة: قال تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}[المائدة: ٥٨]، وفيما رواه مسلم (٣٨٧) وغيره من حديث معاوية أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"المؤذِّنون أطولُ النَّاس أعناقًا يوم القيامة".
قال ابن رشد: والأمر بالأذان منقولٌ بالتواتر، والعلمُ به حاصلٌ ضرورة، وأجمعتِ الأمَّة على مشروعيته.
حكمهما: وهما: فرض كفاية، فليس لأهل مدينةٍ، ولا قريةٍ، أنْ يَدَعُوهما؛ لأنَّهما من الشعائر الظاهرة.
قال الشيخ تقي الدِّين: هما فرضا كفاية، وكثيرٌ من العلماء يُطْلِقُ السُّنَّة على ما يثابُ عليه شرعًا، ويعاقب تاركه شرعًا؛ فالنِّزاعُ إذًا لفظي.
وفرض الكفاية: هو ما يَلْزَمُ جميعَ المسلمين إقامتُهُ، وإذا قام به من يكفي، سقطت الفرضيَّة عن الجميع، وإلاَّ أثموا.