للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب وليمة العرس]

مقدمة

الوليمة: مشتقة من الولم، وهو الجمع؛ لاجتماع الزوجين، قاله الأزهري. قال ثعلب: الوليمة اسم لطعام العرس خاصَّة، لا يقع على غيره.

والعُرْس: بضم العين، وسكون الراء، هو الزفاف والتزويج، جمعه أعراس.

العِرْس: بكسر العين، يقال: هو عرسها، وهي عرسه، وهما عرسان.

العَرُوس: بفتح العين، المرأة ما دامت في عرسها، وكذلك الرَّجل، وتسمى عروسة ما دامت في عرسها.

قال في اللسان: والزوجان لا يسميان عروسين إلاَّ أيَّام البناء.

قال المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم: إعلان النكاح بالدف سُنَّة، وفيه مصلحة لا تخفى، فهو مشروع؛ لإظهار النكاح.

قال في سبل السلام: دلَّت الأحاديث على مشروعية الإعلان للنكاح، وعلى الأمر بضرب الغربال، والأحاديث فيه واسعة، لكن بشرط أن لا يصحبه محرَّم، من التغني بصوت رخيم من امرأة أجنبية.

قال المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: الأغاني قسمان:

الأول: ما اشتمل على حِكم، ومواعظ، وحماس، ونصائح، ونحو ذلك، فهو جائز.

الثاني: ما فيه غرام، ويشتمل -على صوت مزمار، وما أشبه ذلك فهو حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>