للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القواعد الكليَّة الخمس الكبرى

تقدَّم لنا أن "القواعد الفقهية" ليستْ على درجةٍ واحدةٍ من العموم؛ فهناك قواعد كبرى، وهناك قواعد أُخر أقلُّ منها شمولاً للفروع، وهذا بيان للكبرى والإشارة إلى بعض معانيها:

[القاعدة الأولى من القواعد الكبرى: (الأمور بمقاصدها)]

دليلها: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات".

معنى القاعدة لغة: الأمور جمع أمر، وهو الحال، والمقاصد: جمع مقصد، ومعناه: الإرادة والعزم.

والمعنى: أن أعمال المكلَّف وتصرُّفاته تختلفُ نتائجها باختلافِ مقصودِ الشخص وغايته؛ فمن التَقَطَ لُقَطةً يقصد أخذَهَا لنفسه، كان غاصبًا، ومن التقطها لحفظها وتعريفها وردِّها لصاحبها متى ظهر، كان أمينًا.

وكما أن الفعل يتكيَّف حكمه في أحكام الدنيا بناءً على قصد فاعله، فكذلك يترتَّب عليه من جزاء الآخرة بالثواب والعقاب حَسَبَ قصده.

وهذه القاعدة على وجازتها ذاتُ معنًى عامٍّ يشملُ كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعلٍ.

[القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: (لا ضرر ولا ضرار)]

هي نَصٌّ من حديث أخرجه الحاكم، والبيهقيُّ، والدارقطني، عن عبادة ابن الصامت.

معنى القاعدة: الضررُ: إلحاقُ مفسدةٍ بالغير، وأما الضرارُ: فالمجازاة بالمقابلة، وحرم الضرر لأنه تعدٍّ، وحرم الضرار؛ لأنه مفسدة بلا مصلحة، وأفضل منه تضمين المتعدِّي، كما في حديث قَصْعة عائشة -رضي الله عنها-.

هذه القاعدة ركنٌ من أركان الشريعة لها أدلَّةٌ كثيرة من الكتاب والسنَّة،

<<  <  ج: ص:  >  >>