للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - مضارع: ما أفاد الحال أو الاستقبال.

الحرف: ليس له معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى في غيره، سواء كان عاملاً؛ كحروف الجر، أو غير عامل؛ كحروف الاستفهام.

الحقائق ثلاث:

١ - لغوية: وهي اللفظ المستعمل فيما وُضِعَ له في اللغة؛ كالدعاء للصلاة.

٢ - شرعية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع؛ كالصلاة لتلك الأفعال، والأقوال المخصوصة.

٣ - عرفية: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف؛ كالدابَّة للماشية على أربع.

وفائدة هذا التقسيم: أن يُحْمَلَ كلُّ لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية.

[الأمر]

ما تضمَّن طلَبَ الفعل على وجه الاستعلاء؛ مثل: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [الأنعام: ٧٢].

وله صيغ منها:

١ - فعل الأمر؛ كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ} [الإسراء: ٧٨].

٢ - اسم فعل الأمر؛ كقول المؤذن: حَيَّ على الصلاة.

٣ - المضارع المقرون بلام الأمر؛ كقوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: ١٠٤].

[ما يقتضيه الأمر]

إذا تجرَّدتْ صيغة الأمر من القرائن الصارفة، فإنها تقتضي وجوب المأمور به.

<<  <  ج: ص:  >  >>