للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب السبق والرمي]

مقدمة

السبق: مصدر سبق يسبق سبقًا، والسَّبَقُ بتحريك الباء: الجُعل الذي يسابق عليه.

وبسكون الباء: هو الفعل، أي: المجاراة بين حيوان ونحوه.

قال الشيخ تقي الدين: السباق بالخيل، والرمي بالنَّبل، ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله؛ لأنَّه مما يعين على الجهاد في سبيل الله.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: المغالبات ثلاثة أقسام:

الأول: يجوز بلا عوض، ولا يجوز بالعوض، وهذا هو الأصل، فدخل في هذه: المسابقة على الأقدام، والسفن، والمصارعة، ومعرفة الأشد فيما ليس فيه تهلكة.

الثاني: لا يجوز بعوض، ولا بغير عوض؛ وذلك كالشطرنج، والنرد، وكل مغالبة ألهت عن واجب، أو أدخلت في محرم.

الثالث: تجوز بعوض؛ وهي المسابقة، والمغالبة بين السهام، والإبل، والخيل.

وقال الأستاذ طبارة: الصلاة هي رياضة دينية إجبارية، لكل مسلم يؤديها خمس مرات، بلا إجهاد، ولا إرهاق، فتكون خير مقوم للبدن، ومنشط لأمعائه، ورياضة صالحة لعضلات جسمه ومفاصله، وإذا تأملنا حركات الصلاة وجدنا شبهًا بينها وبين النظام السويدي في

<<  <  ج: ص:  >  >>