للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

مقدمة

الزكاة لغة: النَّماء والزيادة، وسمِّي المُخْرَج زكاة؛ لأنَّه يزيد المخرَج، منه وينمِّيه.

قال ابن قتيبة: سُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّها تثمر المال، وتنمِّيه.

قال الشيخ تقي الدين: لفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو، فيقال: زكى إذا نما، فسمِّيت: زكاة؛ للمعنى اللغوي، وسمِّيت: صدقة؛ لأنَّها دليل لصحة إيمان مؤدِّيها، وتصديقه.

وشرعًا: حق واجب في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص.

وتجب الزكاة في خمسة أشياء من المال، هي:

١ - سائمة بهيمة الأنعام.

٢ - الخارج من الأرض.

٣ - العسل.

٤ - الأثمان.

٥ - عروض التجارة.

وفرضت في السنة الثانية من الهجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>