للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما أنَّه لا يمكن نسخ ما هو قبيحٌ في كل ملَّة سماوية لم تحرَّف؛ وذلك مثل الشرك، والكفر، والظلم، والقبائح، ومساوىء الأخلاق؛ لأن الشرائع أجمعت كلها على ما فيه مصالح العباد، ودفعِ ما فيه مفسدةٌ عليها.

[شروط النسخ]

١ - تعذُّر الجمع بين الدليلين.

٢ - العلم بتأخُّر الناسخ.

٣ - ثبوت الناسخ.

الفرق بين النسخ وبين التقييد والتخصيص: إنما يظهر في عصر الرسالة فقط؛ وذلك أن النص قد يجيء عامًّا ومعه ما يخصِّصه؛ فيدل هذا من أول الأمر على أن العام قاصرٌ على ما بقي بعد التخصيص، وقد يجيء مطلقًا ومعه ما يقيِّده؛ فيدل هذا من أول الأمر على أن المطلق لا يعمل به إلاَّ مع القيد المذكور.

[حكمة النسخ]

١ - مراعاةُ مصالحِ العباد بتشريعِ ما هو المناسبُ لهم، وما فيه نفعُهُمْ في دنياهم وأخراهم.

٢ - التدرُّجُ في التشريع، وَأَخْذُ الناس به شيئًا فشيئًا؛ كما في تحريم الخمر، وفرض الشرائع.

وهناك حِكَمٌ أُخْرَى، وهذان الأمران أهم ما في ذلك بظهورهما في تاريخ التشريع.

هذا؛ وإنه من المعلوم أنه لا نسخ بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن أحكام الشرع لا ينسخها إلَّا الشَّارع.

إذا تقرَّر هذا، فإننا بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- يجبُ علينا أن ننظر في نصوص الكتاب والسنة من حيثُ التخصيصُ والتقييد، كأنَّ النصوص جاءت معًا فنخصِّص العامَّ، ونقيِّد المطلق، ولا يعنينا تواريخُ مجيء النصوص من الناحية

<<  <  ج: ص:  >  >>