للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوديعة]

مقدمة

الوديعة: فعيلة بمعنى مفعولة، من الوَدْع، وهو الترك؛ لأنَّها متروكة عند المودع، والإيداع: توكيل في الحفظ، والاستيداع: فيه توكيل كذلك.

والوديعة شرعًا: توكيل المودع من يحفظ ماله بلا عوض.

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

ومن الكتاب: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨].

وأما السنة: فمثل حديث الباب.

وأما الإجماع: فأجمع العلماء على جوازها.

وهي من القُرب المندوب إليها باتفاق أهل العلم.

وفي حفظها ثوابٌ جزيل، ففي الحديث: "والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه" والحاجة داعيةٌ إلى ذلك، فهي من الإعانة على الخير.

قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢]

كما اتَّفقوا على أنَّها عقدٌ جائزٌ، غير لازمٍ، فإنْ طلبَها صاحبها، وجب ردها إليه، وإن ردَّها المستودع، لزم صاحبها قبولهَا.

ويستحب قبولها لمن وثق من نفسه الأمانة عليها، والقدرة على حفظها.

قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّ الوديعة أمانة محضة لا تضمن إلاَّ بالتَّعدي، أو التفريط، وأنَّه إذا أودعه على شرط الضمان لا يضمن بالشرط، وحكى ذلك إجماعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>