أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ}[البقرة: ٢٨٢].
وأما السنة: فما في البخاري (٦٨٥٩) ومسلم (١٦٩٧) قوله -صلى الله عليه وسلم-: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".
وأما الإجماع: فإنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ الإقرار حجةٌ شرعيةٌ على المقِر. وأما القياس: فلأنَّ العاقل لا يقر على نفسه بشيء ضار بنفسه أو ماله، إلاَّ إذا كان صادقًا فيه.
* الإقرار حجة قاصرة:
الإقرار حجة قاصرة على نفس المقِر، لا يتعداه إلى غيره، وذلك لأنَّ المقِر لا ولاية له إلاَّ على نفسه، فيسري كلامه عليه دون غيره.
والإقرار إخبار عما في نفس الأمر، لا إنشاء، ولا عذر لمن أقر، فمن أقرَّ بحق ثم ادَّعى الإكراه لم يقبل منه إلاَّ ببينة، إلاَّ أن تكون هناك دلالة على الإكراه كقَيد، وحبس، وترسيم عليه، ويكون قرينة على صدقه، والقول قول بيمينه، لكن إن كان هناك قرائن تدل على قوة التهمة بحقه، فلا ينبغي أن تهمل تلك القرائن، لاسيَّما إذا تضافرت، وحينئذِ يجوز أن يُمسَّ بشيءٍ من العذاب ليقر.