للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الأضاحي]

مقدمة

الأضاحي: مشدَّدة الياء، جمع أُضحيَّة، بضم الهمزة، ويجوز كسرها.

ويُقال: ضحِيَّة، جمعها ضحايا.

فاسمها مشتقٌّ من الوقت الَّذي شرع بدء ذبحها فيه.

وبهذا سمي: عيد الأضحى، ويوم الأضحى.

وهي مشروعةٌ بالكتاب، والسنَّة، والإجماع:

قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)} [الكوثر].

وفي السنَّة كثير؛ ففي البخاري (٥٥٦٤) ومسلم (١٩٦٦) أنَّه -صلى الله عليه وسلم-: "كان يضحِّي بكبشين أملحين أقرنين".

وفي المسند (٨٠٧٤) أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كان له سعةٌ ولم يضح، فلا يقربنَّ مصلاَّنَا".

وأجمع العلماء على مشروعيتها، واختلفوا في وجوبها:

فذهب أبو حنيفة: إلى وجوبها، ويروى ذلك عن مالك.

وذهب جمهور العلماء -ومنهم الشَّافعي وأحمد-: إلى أنَّها سنَّةٌ مؤكدة على كلِّ قادرٍ عليها من المسلمين.

والمشهور عن مالك: أنَّها لا تجب على الحجاج اكتفاء بالهدي، واختاره شيخ الإِسلام.

وأفضل الأضحية إنْ ضحَّى كاملًا: إبل، ثُمَّ بقر، ثمَّ غنم.

<<  <  ج: ص:  >  >>