للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب القِرَاض أو المضاربة

مقدمة

القِرَاض: بكسر القاف وتخفيف الراء المفتوحة، مأخذوة من القرض، هو القطع، فيقال: قارضه يقارضه قِراضًا ومقارضة: قطع له وأعطاه جزءًا من ماله ليعمل فيه بالتجارة.

أما المضاربة: فهي مفاعلة مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السير فيها من أجل الكسب.

فهذا مأخذهما اللغوي.

أما تعريفهما الشرعي أو الاصطلاحي: فمعناهما واحد.

فالقراض: هو أن يعطي شخص شخصًا آخر ماله، أو جزءاً منه؛ ليعمل فيه بالتجارة، ويكون نسبة الربح بينهما على ما شرطاه.

أما المضاربة: فهي عقد شركة بين اثنين من أحدهما المال ومن الآخر العمل؛ ليتجر فيه العامل، وما حصل من ربح فهو بينهما على ما شرطاه.

وإن خسرت التجارة فصاحب المال خسر ماله أو بعضه، وخسر العامل جهده، وبهذا عرفنا أنَّ القِراض والمضاربة بمعنًى واحدٍ.

والمضاربة أو القِراض جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، واستصحاب أصل الإباحة.

فأما الكتاب؛ فقوله تعالي: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: ٢٤].

وأما السنة: فمنها: ما رواه الإمام أحمد (١٦٣٨٠) وأبو داود من حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>