للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رويفع بن ثابت الأنصاري، -رضي الله عنه- قال: "كان أحدنا في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليأخذ نضْو أخيه، على أنَّ له النصف مما يغنم، ولنا النصف" وما رواه الدارقطني (٣/ ٦٣) وقوَّى سنده الحافظ ابن حجر "أنَّ حكيم بن حزام كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطْبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلتَ شيئًا من ذلك فأنت ضامن مالي" وغير ذلك من الأحاديث.

قال في التلخيص: وفي المضاربة آثار عن كثير من الصحابة منهم: علي ابن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وحكيم بن حزام -رضي الله عنهم-.

والإجماع: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة.

وقال الصنعاني: القِراض مما كان في الجاهلية فأقرَّه الإسلام. والمضاربة مما تدعو إليها الحاجة، وليس فيها محذور فالقياس الصحيح يقتضيها، لاسيما في هذا الزمن الذي توفرت فيه السيولة النقدية عند كثير ممن ليس لديهم الوقت لاستثمارها والاتجار بها.

فالمضاربة شكل من أشكال الشركة يقدم فيها أحد الطرفين المتعاقدين قدرًا معلومًا من ماله، ويسمى "صاحب المال". ويتصرف الطرف الثاني بهذا المال بجهده، وعمله، وفكره، ويسمى "المضارب" أو يسمى "العامل".

والعامل في هذه الشركة أمين في تصرفاته، ومقبولة أقواله فيما باع واشترى وتصرف، إلاَّ في إعادة المال إلى ربه أو وارثه، فلا يقبل قوله إلاَّ ببينة؛ لأنَّ له حظ نفس في بقاء المال عنده.

وما تلف أو نقص من رأس المال أو الربح من غير تعدٍّ منه ولا تفريط فهو غير ضامن له، ومع التعدي أو التفريط فهو ضامن.

<<  <  ج: ص:  >  >>