القسم الثاني فيما يرجع إلى مقاصد المكلّف في التكليف
وفيه مسائل:
الأولى: إنَّما الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرُّفات من العبادات والعادات، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر، ويكفيك منها: أنَّ المقاصد تفرِّق بين ما هو عادة وما هو عبادة، وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب.
وفي العادات بين ما هو واجب ومندوب، ومباح، ومكروه ومحرم، وصحيح وفاسد، والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة، ويقصد به شيء آخر، فلا يكون كذلك.
والأعمال قسمان: عادات، وعبادات:
فأما العادات: فلا تحتاج في الامتثال بها إلى نية، بل مجرد وقوعها كاف؛ كرد الودائع والمغصوب، والنفقة على الزوجات ونحو ذلك.
وأما العبادات: فتحتاج إلى النية.
والأعمال الداخلة تحت الاختيار لا تصير تعبدية إلاَّ مع القصد إلى ذلك، فأما ما وضع على التعبد؛ كالصلاة، والحج وغيرهما، فلا إشكال فيه، وأما العادات، فلا تكون تعبديات إلاَّ بالنيات.
ينبغي أن يكون قصد المكلف من عمله موافقًا لقصد الشَّارع من تشريعه ذلك العمل:
قصد الشَّارع من المكلَّف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في