[القسم الأول فيما يرجع إلى قصد الشارع من وضع الشريعة]
وهو أنواع:
النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة، وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق]
وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:
الأول: مقاصد ضرورية
الثاني: حاجية.
الثالث: تحسينية.
فأما الضروريات فإنه لا بُدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا فُقِدَتْ لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد، وفي الآخرة تؤدِّي إلى فواتِ النجاة والنعيم، وحصول الخسران المبين.
والحفظ الها يكون بالقيام بأركانِهَا، وتثبيتِ قواعدها، كما يكون بما يَدْرَأُ عنها الاختلالَ الواقعَ أو المتوقَّع فيها:
فأصولُ العبادات: راجعةٌ إلى حفظ الدين.
والعادات: راجعةٌ إلى حفظ النفس، والعقل.
والمعاملات: راجعةٌ إلى حفظ النسل، والمال.
ومجموع الضرورات خمسة: هي حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل.
وأما الحاجيَّات: فإنه يفتقر إليها مِنْ حيثُ التوسعة، ورفع الضيق المؤدِّي -غالبًا- إلى الحرج، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد، وهي جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات: