[باب إزالة النجاسة وبيانها]
مقدمة
الإزالة: يقال: أزلت الشيء إزالة وزلته زيلاً، والإزالة التنحية.
النجاسة: لغة: اسم مصدر، جمعها أنجاس، والنجس: هو المستقذر المستخبَث، ويشمل النجاسة العينية والحُكْمية.
وعرفًا: تختص بالعينية.
والنجاسة شرعًا: قذر مخصوص؛ كالبول، يمنع جنسه الصلاة ونحوها.
وهذا الباب يذكر فيه أحكام النجاسة، وكيفية إزالتها، وتطهير محلها، وما يعفى عنه منها، وما يتعلَّق بذلك.
واتفق العلماء على وجوب إزالتها، وأنَّه شرط لصحة الصلاة.
قال الوزير: أجمعوا على أنَّ طهارة البدن من النجس شرط في صحة الصلاة للقادر عليها.
والنجاسة قسمان:
أحدهما: الحُكْمية، وهي الطارئة على محلٍّ طاهر؛ فهذه يكفي في تطهيرها إجراء الماء على جميع مواردها، بعد إزالة عينها عن المحل الطَّاهر.
الثاني: العينيَّة: فهذه لا تطهر بحال.
وعند الجمهور -ومنهم الحنابلة-: أن النَّجاسة إنَّما تزال بالماء دون غيره من المائعات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute