يباح للنِّساء من حلي الذهب والفضَّة ما جرت عادتهنَّ بلبسه ولو كثر، ويباح للرجل خاتم من فضَّة لا من ذهب، ويباح تحلية السِّلاح وأدوات القتال بما جرت به العادة أيضًا، وكذا ما دعت إليه حاجة من رباط أسنان، واتخاذ أنف ونحو ذلك.
وما عدا ما جاءت النصوص بإباحته، فإنَّه حرام لا يجوز:
فلا يجوز للذكور كبارًا أو صغارًا لبس الذهب أو الفضَّة، ولا جعله سلاسل أو ساعات، أو أزارير أو رباط كبك، أو قلمًا أو مفتاحًا، أو أي نوع من أنواع الملابس، أو استعماله في أكل أو شرب أو غير ذلك، أو اتخاذ أواني الذهب أو الفضَّة تحفًا، أو غيره.
أمَّا استعمال الفضَّة في الفنادق الرَّاقية والمطاعم الممتازة أدواتٍ للأكل، كجعلها صحونًا أو ملاعق وشوكًا ونحو ذلك، فلا شكَّ في تحريمه ومخالفته للنُّصوص النَّاهية عنه.
وعلى ولاة الأمور والقادرين: إنكاره، ومنعهم من ذلك.