الجِزية: مأخوذة من: الجزاء بمعنى: القضاء، أو من: المجازاة بمعنى: المكافأة؛ لأنَّهم يجزوننا عن إحساننا إليهم بها.
وشرعًا: مال يؤخذ من أهل الكتاب كل عام، مجازاة عن إقامتهم بدار المسلمين، وحقْن دمائهم، وحمايتهم ممن يعتدي عليهم.
ولا تؤخذ إلاَّ من أهل الكتابين: التوارة والإنجيل، وهما اليهود والنصارى، ومَن وافقهما في التدين بهذين الكتابين.
وألحق بهما العلماء المجوس؛ لأنَّ لهم شبهة كتاب، فقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف:"أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أخَذَ الجزية من مجوس هجر".
وروى الشافعي أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب".
أما من عدا هؤلاء، فلا تؤخذ منهم الجزية، ولا يقبل منهم إلاَّ الإسلام، أو القتل؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عمر، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"أمرتُ أن أُقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلاَّ الله".
قال في "شرح الإقناع": ولا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر، كامرأةٍ، وصغيرٍ، ومجنونٍ، وزمِنٍ، وأعمًى، وشيخٍ فانٍ، وراهب بصومعة؛ لأنَّ قتلهم ممتنع، والجزية بدل عن قتلهم.