للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الجِزية

مقدمة

الجِزية: مأخوذة من: الجزاء بمعنى: القضاء، أو من: المجازاة بمعنى: المكافأة؛ لأنَّهم يجزوننا عن إحساننا إليهم بها.

وشرعًا: مال يؤخذ من أهل الكتاب كل عام، مجازاة عن إقامتهم بدار المسلمين، وحقْن دمائهم، وحمايتهم ممن يعتدي عليهم.

ولا تؤخذ إلاَّ من أهل الكتابين: التوارة والإنجيل، وهما اليهود والنصارى، ومَن وافقهما في التدين بهذين الكتابين.

وألحق بهما العلماء المجوس؛ لأنَّ لهم شبهة كتاب، فقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف: "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أخَذَ الجزية من مجوس هجر".

وروى الشافعي أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب".

أما من عدا هؤلاء، فلا تؤخذ منهم الجزية، ولا يقبل منهم إلاَّ الإسلام، أو القتل؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عمر، أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أمرتُ أن أُقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلاَّ الله".

قال في "شرح الإقناع": ولا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر، كامرأةٍ، وصغيرٍ، ومجنونٍ، وزمِنٍ، وأعمًى، وشيخٍ فانٍ، وراهب بصومعة؛ لأنَّ قتلهم ممتنع، والجزية بدل عن قتلهم.

ولا تجب على فقير يعجز عنها، غير معتمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>