٣ - وما أخذه المسلمون من أموال الكفار بحق، وحصل منهم قهرًا بقتال، فهذا غنيمة، يقسمها الأمير خمسة أقسام، قسم منها يكون تابعًا للفيء، فيكون مصرفه على الصالح العالم للمسلمين، والأربعة الأخماس الباقية تقسم بين الغانمين: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه.
٥ - الأصل في فرض الخمس: قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي}[الأنفال: ٤١] يعني والباقي للغانمين.
والأصل في الغنيمة: قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا}[الأنفال: ٦٩]، وقد صحَّ واشتهر أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قسم الغنائم بين الغانمين، فقد روى أحمد، وأبو داود من حديث ابن عمر:"أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-: أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه"، وأما رواية الصحيحين فإنَّه:"أسهم للفرس سهمين، وللراجل سهمًا".
٦ - فهذا الحديث يبين أنَّ القرية، أو القبيلة التي يقيم عليها المسلمون، ويحاصرونها، ولكنه لم يحصل بينهم، وبين أهل قتال، وإنما الله تعالى بقوته، وعزَّته قذف في قلوبهم الرعب، فهربوا عنها، فهذه أموالها فيء، يعود إلى مصالح المسلمين العامة، وأما القرية، أو القبيلة التي عصت الرسول، ثم قام بينهم وبين أهلها قتال، واستولوا على أموالهم فهي غنيمة، تقسم بين الغانمين، وما ضرب عليها من خراج يلحق بالفيء، فيصرف مصرفه.