للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكل ما أمر به: فهو معروف شرعًا وعقلاً، وكل ما نهى عنه: فهو منكر شرعًا وعقلاً، وكل ما أباحه: فهو طيب، وكلُّ ما حرَّمه: فهو خبيث.

وهذه الأسرارُ والحِكَمُ دائرةٌ في أحكام الشريعة كلِّها؛ أصولها وفروعها، عباداتها ومعاملاتها.

فنسأل الله تعالى أن يبصِّر المسلمين بأمر دينهم؛ ليَرَوْا جماله وحسنه وموافقته للعقول الصحيحة والفِطَر السليمة، والله الموفق.

[القاعدة التاسعة والعشرون: (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني)]

الشرح: القصد في العقد: هو ما قصَدَهُ فاعلُهُ منها، فلا تترتَّب الأحكام على مجرَّد الألفاظ، وإنما تترتَّب على المقاصد والمعاني التي يقصدها العاقدان من الألفاظ المستعملة في صيغة العقد؛ لأنَّ القصد الحقيقي من الكلام هو المعنى، وإنما اعتُبِرَ اللفظ دالاًّ عليه، فإذا أظهر القصد، كان الاعتبار له، ويقيَّد اللفظُ به وترتَّب الحكمُ بناءً عليه.

فالهبةُ بشرطِ العوض بيعٌ، وإن كانتْ بغير لفظه،،، وهكذا.

القاعدة الثلاثون: (الحدود تُدرأ بالشبهات):

لِمَا رُوِيَ عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا: "ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم".

قال في فتح القدير للحنفية: أجمَعَ فقهاءُ الأمصار على أنَّ الحدود تدرأ بالشبهات.

قال ابن نُجَيْمٍ: القصاصُ كالحدود في الدفع بالشبهة؛ فلا يثبت إلاَّ بما تثبت به الحدود.

قال العلماء: من شَرْطِ الشبهة المسقطة للحد: أن تكون قويةً؛ وإلاَّ فلا أثر لها.

وقالوا: الشبهة لا تُسْقِطُ التعزير.

<<  <  ج: ص:  >  >>