للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الخلع]

مقدمة

الخُلْع: بضم الخاء، وسكون الَّلام: الاسم، وبفتح الخاء: المصدر، وأصله خلع الثوب، فأُخذ منه انخلاع المرأة من لباس زوجها، الذي قال الله تعالى عنه: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: ١٨٧]؛ فيُقال: خلع ملبوسه، أي: نزعه، وخالعت المرأة زوجها، واختلعت منه إذا افتدت منه بمالها.

وتعريفه شرعًا: فراق الزوج امرأته بعوضٍ يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها، بألفاظٍ مخصوصة.

فائدته: تخليص الزوجة من زوجها، على وجهٍ لا رجعة له عليها، إلاَّ برضاها، وعقدٍ جديد.

والأصل في جواز الخلع: الكتاب، والسنة، والإجماع:

قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩].

وقصة ثابت بن قيس الآتية إنْ شاء الله.

وإجماع الأمة عليه.

ويصح الخلع من كل زوج يصح طلاقه، سواء أكان رشيدًا أو سفيهًا، بالغًا أو صغيرًا، مميزًا بعقله.

ويصح بذلك العوضُ في الخلع من زوجة، أو أجنبي جائز التبرع، ومن لا يصح تبرعه فلا يصح بذله لعوضه؛ لأنَّه بذل في غير مقابلة مال ولا منفعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>