الخيار: اسم مصدر، واسم المصدر هو ما خَلا مِن بعض حروف فعله، وساوى المصدر في الدلالة على الحدث.
والخيار هو طلب خير الأمرين من إبقاء النكاح أو فسخه، وعقد النكاح من العقود اللازمة، التي لا خيار فيها ولا رجعة، وذلك لما روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"ثلاث جدهنَّ جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" فإذا تم عقد النكاح بالإيجاب والقبول، بعد أنْ توفرت أركانه وشروطه، لزم، ولم يبق لأحد من العاقدين خيار مجلس، ولا خيار شرط، ولا غيرهما من الخيارات، وإنما لكل من الزوجين خيار العيب، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.
ولكن هناك أفراد مسائل، يطلب فيها اختيار أحد الزوجين، كما ستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى.
والسبب -والله أعلم- في لزوم النِّكاح من حين العقد، وعدم الخيار فيه يرجع إلى أمرين:
الأوَّل: أنَّهُ لا يتم العقد إلاَّ بعد مشاورةٍ وتروٍّ في الأمور، وسؤال كل واحدٍ من الزوجين عن الآخر، فلا حاجة إلى الخيار، كما يُحتاج إليه في البيع الذي يتكرر، وكثيرًا ما يقع فجأةً، بلا سابق فكرٍ وتأمُّل، فيحصل فيه غبن، ونحو ذلك، فجُعِل له الخيار.