للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمساكن والصنائع والحرف والمخترعات والمعاملات، كلها مباحة جائزة إلاَّ ما حرَّمه الله ورسوله من الأشياء التي يرجع ضرر استعمالها إلى الأديان أو الأبدان أو الأعراض أو الأنساب أو الأموال.

وهذا أصلٌ عظيم يدل على ما في الإِسلام من سماحة وسعة وحركة، فالأصل في العقود والمعاملات والمقاولات والاتفاقيات وغيرها، الأصل فيها الحل ما لم تشتمل على مفسدة، ومفاسد العقود ترجع -غالبًا- إلى ثلاثة أمور:

١ - الربا.

٢ - الغرر.

٣ - الخداع.

وأدلة هذا الأصل كثيرة، منها: قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]، وقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: ٣٢].

القاعدة الرابعة والعشرون: (الشارع لا يأمر إلاَّ بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلاَّ عما مفسدته خالصه أو راجحة):

الشرح: هذه القاعدة تشمل أصول الشريعة وفروعها، وحق الله وحق خلقه، فما أمرت به من المصالحة الأصولية إلاَّ وفيه مصلحة، كالإيمان والإِسلام والإحسان وحسن القصد إلى الله بالتوكل والمحبة والخشية وغيرها، وكذلك ما أمرت به من الفروع كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف وغيرها من العبادات.

ومثله ما أمرت به من الأخلاق الحسنة من العدل والصدق والبر والصلة والعفاف ونحوها من الأخلاق الفاضلة.

كما أنها نهت عمَّا يضر في الدين والعقل والعِرض والنفس والمال من الكفر والشرك والقتل عدوانًا والزنا والربا والخمر.

ثم قد يعرض أمر فيه مصلحة وفيه مضرة، وهنا يأتي باب الترجيح، فما زادت مصلحته على مفسدته فُعِل، وما زادت مفسدته على مصلحته اجتُنِب،

<<  <  ج: ص:  >  >>