أما من كانت العين بيده بغير رضا صاحبها؛ كالغاصب، وَمَنْ في حكمه، فإنه ضامنٌ على كل حالٍ، سواء حصل التلف بتعدٍّ أو تفريطٍ أو لا؛ لأنَّ يده ظالمة متعدية، فتضمن العين بمنافعها التالفة تحت يده، ويضمن النقص الحاصل عنده.
[القاعدة العاشرة:(الخراج بالضمان)]
هذه القاعدةُ حديثٌ أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم؛ فهو من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم- لاشتماله على معانٍ كثيرةٍ، وقد جرى مجرى المثل بوجازته وجمعه.
المعنى اللغوي: قال في النهاية: الخراجُ: ما حَصَلَ من غَلَّةِ العين، والباء: متعلِّقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستَحَقٌّ بسبب الضمان، والضمان هو الكفالة والالتزام.
المعنى الاصطلاحي: أن ما خَرَجَ من الشيءِ من غَلَّةٍ ومنفعة، فهو للمشتري عِوَضَ ما كان عليه من ضمان الملك؛ فإنَّ العين المباعة لو تلفت كانت من ضمانه؛ فالغلة إذًا له في مقابل الغرم؛ لأنَّ من يتحمَّل الخسارة -لو حصلت- يجب أن يحصل على الربح، فالنقمة بقدر النعمة، والنعمة بقدر النقمة، والغُنْم بالغُرْم.
القاعدة الحادية عشرة:(على اليد ما أخذَتْ حتى تؤدِّيه):
هذه القاعدة نصُّ حديثٍ رواه أحمد، وأصحاب السنن، عن سمرة بن جندب. المعنى: أن من أخذ شيئًا بغير حقٍّ، كان ضامنًا له، فلا تبرأ ذمته حتى يرده.
الضمان نوعان:
١ - ضمان عقد.
٢ - ضمان يد.
فضمان العقد: مردُّه ما اتفق عليه العاقدان أو بدله.