للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقييد بالنص عليه أو بدلالة الحال.

فلو وكَّل شخصٌ آخر على شراء سيَّارة، فاشتراها حمراء، فقال الموكِّل: أردتُّ بيضاء، فيُلْزَمُ الموكِّل بما اشتراه الوكيل؛ لأنَّ وكالته مطلقة؛ فيجري على إطلاقه.

حالات التقييد:

التقييد بالنصِّ: هو اللفظُ الدالُّ على القيد؛ كما لو قال لوكيله: بع السلعة بالدولار.

التقييد بالدلالة: والدلالةُ غير اللفظية تكونُ عرفيةً أو حاليةً.

كما لو وكَّل طالبُ علم شرعي آخرَ بشراء كتب، فاشترى له كُتُبَ هندسة، فإن المبيعات لا تلزمُ الموكِّل؛ لأنَّ دلالة الحال تفيدُ وتقيِّد أن مراده كُتُبُ العلم الشرعي.

[القاعدة الرابعة: (التأسيس أولى من التأكيد)]

المعنى اللغوي: التأسيس: مِنْ أسَّس البناء: جعل له أسًّا، والتأكيد: معناه التقوية.

المعنى الاصطلاحي: أن الكلام إذا دار بين أن يفيد معنى جديدًا، وبين أن يوكِّد معنى سابقًا، كان حمله على إفادة المعنى الجديد أولى من حمله على التأكيد؛ لأن التأسيس يفيد معنى جديدًا لم يتضمَّنه الكلام السابق، بخلاف التأكيد، فإنه لا يفيد إلاَّ إعادة معنى اللفظ السابق.

فمن حلف على أمرٍ بأنه لا يفعله، ثم حلف مرة أخرى أنه لا يفعله أبدًا، ثم فعله: فإن نوى بالثاني اليمين الأولى، فعليه كفَّارة واحدة، وإن نوى باليمين الثاني يمينًا آخر، فعليه كفارة يمينين.

القاعدة الخامسه: (إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل):

المعنى: الأصل -هنا-: ما يجب أداؤه، والأداء: الإتيان بالأصل، أما

<<  <  ج: ص:  >  >>