[باب الغصب]
مقدمة
الغصب: مصدر غصب يغصب -بكسر الصاد- غصبًا، من باب ضرب، ويقال: اغتصبه يغتصبه اغتصابًا، والشيء مغصوب وغصب.
وتعريفه لغة: أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا.
واصطلاحًا شرعيًّا: الاستيلاء عرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق.
والاستيلاء كالقبض يختلف باختلاف المستولى عليه.
وهو محرَّم بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين، ويقتضيه العدل والقياس.
قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨].
وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوَّقه من سبع أرضين يوم القيامة" [رواه البخاري (٣١٩٨)، ومسلم (١٦١٠)].
وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" [رواه مسلم (١٢١٨)].
والنصوص في تحريم حقوق الناس من الكتاب والسنة كثيرةٌ جدًا.
قال الموفق: أجمع المسلمون على تحريمه، والقياس يقتضي تحريمه.
قال شيخ الاسلام: للمظلوم الدعاء على ظالمه، بقدر ما يوجبه ظلمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute