[باب أحكام أم الولد]
مقدمة
الأحكام: جمع حكم، وهو لغة: القضاء والحكمة.
واصطلاحًا: خطاب الله المفيد فائدة شرعية.
وأحكام أم الولد: هو جواز الانتفاع بها، وتزويجها، وتحريم بيعها، ونحو ذلك.
الأم: تجمع على أمات باعتبار اللفظ، وتجمع على أمهات؛ لأنَّ أصلها أُمَّهَةٌ؛ لأَنَّ الجمع يردُّ الشيء إلى أصله.
أم الولد: هي مَنْ ولدت ما فيه صورة إنسان، ولو كانت الصورة خفية وميتًا من مالك، ولو كان مالكًا بعضها.
قال عمر -رضي الله عنه-: "إذا ولدت الأمة من سيدها، فقد عَتقت، وإنْ كان سقطًا".
قال الموفق: لا أعلم خلافًا بثبوت حكم الاستيلاد.
قال الوزير: اتفقوا على أنَّها لا تباع أمهات الأولاد، وأنَّها حرَّة من رأس مال سيدها إذا مات.
ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد إيلادها، فيعتق بموت سيدها.
ويجوز من التصرف فيه ما يجوز فيها، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها.
وأمَّا ولدها قبل إيلادها من سيدها: فلا يتبعها، وليس حكمه حكمها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute