للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد السرقة]

مقدمة

يقال: سرق يسرق سرقًا، فهو سارق، والشيء مسروق، وصاحبه مسروق منه.

والسرقة لغة: أخذ الشيء في خفاء وحيلة.

وشرعًا: هي أخذ مال محتَرم لغيره، من حرز مثله، لا شبهة له فيه، على وجه الاختفاء.

فلا قطع على منتهبٍ، ولا مختلسٍ، ولا خائنٍ، ولا جاحد وديعة، ونحوها من الأمانات؛ لأنَّهم لا يدخلون في التَّعريف المذكور.

والأصل في قطع يد السارق: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

فمن القرآن:

قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨)} [المائدة: ٣٨].

ومن السنة:

ما يأتي من الأحاديث.

وأجمع عليه العلماء؛ استنادًا إلى هذه النصوص.

وأما القياس:

فإنَّ القياس والحكمة تقتضي إقامة الحدود كلها، كما أمر الله تعالى،

<<  <  ج: ص:  >  >>