للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خير التدابير لصلاح الرعية.

ومن أدلة هذه القاعدة: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ما من عبدٍ يسترعيه الله عزَّ وجلَّ رعيةً يموت وهو غاشٌّ رعيته، إلاَّ حرَّم الله عليه الجنة" متَّفق عليه.

ووجه الدلالة: أن عمله في غير مصلحة الرعية غشٌّ، والغشُّ مردودٌ باطلٌ لا يلزم به أحد.

قال الإمام الشافعي: منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم.

القاعدة السابعة: (المرء مؤاخَذ بإقراره):

المعنى اللغوي: الإقرار من قَرَّ الشيءُ: إذا ثبت في مكانه.

وتعريف الإقرار شرعًا: إخبارٌ عن ثبوت حَقٍّ للغير على نفسه.

المعنى الاصطلاحي: أنَّ الإنسان مؤاخَذٌ في إخباره عن ثبوت حق لغير على نفسه.

حكم الإقرار: أنَّه حجةٌ ملزمةٌ على مَنْ أقرَّ، ومن يأتي عن طريقه.

ومن أدلة القاعدة: قوله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} [البقرة: ٢٨٢].

وجاء في بعض الأحاديث: "لا عذر لمن أَقَرَّ"، والحديث -وإن لم يعلم له أصلٌ- إلاَّ أنَّه صحيح المعنى.

دليل عقلي: هو رجحانُ صِدْقِ المُقِرِّ على كذبه؛ لأنَّ العاقل لا يقر بضرر على نفسه دون حق.

والإقرارُ لا يصح ولا يعتبر شرعًا إلاَّ مِنْ مكلَّف، وهو البالغ العاقل؛ فإقرارُ الصغيرِ والمجنونِ لا يصح.

ولا يُقبَلُ رجوعُ المقر بحقوق الآدميين؛ لأنها مبنيةٌ على الشح، ويقبل في حقوق الله تعالى؛ كالحدود الخالصِ حقُّها لله؛ فإن حق الله تعالى مبنيٌّ على المسامحة والستر.

<<  <  ج: ص:  >  >>