للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب التفليس والحجر]

مقدمة

التفليس: مأخوذ من الفَلْس، فهي أقل أنواع النقود، وأخس مال الرجل، وأردأ العملات، قال في المصباح: أفلس الرجل أي صار ذا فلوس وزيوف، بعد أن كان ذا دراهم، فهو مفلس، وجمعه مفاليس. وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر.

واصطلاح الفقهاء: مَنْ دَينه أكثر من ماله.

وأما الحجر: فهو لغة: المنع والتضييق، ويسمى العقل حجرًا؛ لمنعه صاحبه من ارتكاب القبائح، ومنه قوله تعالى: {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (٥)} [الفجر: ٥].

وشرعًا: منع الإنسان من التصرف في ماله،

والحجر ضربان:

أحدهما: حجر لحظ غير المحجور عليه، كَحَجر على مفلس لحق الغرماء، وعلى مريض بما زاد على الثلث، وحجر على مشتري الشقص المشترك بعد طلب الشفيع وغير ذلك.

والأصل في هذا الحجر ما في البخاري (٢٤٠٢) ومسلم (١٥٥٩) أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره" وهذا مذهب جمهور علماء المسلمين.

قال الاصطخري: لو قضا القاضي بخلافه نقض حكمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>