وحده، ويبقى العقدُ صحيحًا؛ لأنَّ ما ثبت بالشرع مقدَّم على ما ثبت بالشرط.
[القاعدة السادسة عشرة:(إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أفسدها، وإن عاد إلى أمر خارج عنها لم تفسد)]
الشرح: هذا الضابط في العبادات يبيِّن ما يفسدها وما لا يفسدها مما ورد النهي عنه:
فإن كان النهي عائدًا إلى ذات العبادة؛ كالنهي عن الوضوء بماء محرَّم، أو الصلاة في ثوب محرَّم-: فإن الصلاةَ لا تَصِحُّ؛ فإن الطهارة والسترة من شروط الصلاة.
أما إذا كان التحريم في أمرٍ خارج عنها؛ كالوضوء في إناء محرَّم، والصلاة بعمامة محرَّمة-: صحت الصلاة، وإن كان الفعل في ذاته محرَّمًا.
ومثل الصلاة الصيام: فإن تناوَلَ شيئًا من المفطِّرات، فصومه فاسد، وإن اغتاب أو نَمَّ أو شَتَمَ، صحَّ صومه، وإن كان الفعل في ذاته محرَّمًا.
القاعدة السابعة عشرة:(الأصل براءة الذمَّة):
المعنى: الذمة وصفٌ شرعيٌّ يعبِّر به الإنسان أصلاً: لما لَهُ وما عليه من الحقوق، والأصل: هو عدم انشغال ذمة الإنسان بحق الآخر من الحقوق المدنية والحقوق الجزائية؛ فالمتَّهم بريء حتى تثبت إدانته، ومع الشك يرجَّح جانب البراءة، ولو حصَلَ خطأ، فإن الخطأ في البراءة خَيْرٌ من الخطأ في إدانة بريء.
وهذه القاعدة داخلة تحت القاعدة الكبرى "اليقين لا يزول بالشك"؛ فإن الأصل بقاءُ ما كان على ما كان حتَّى يثبت خلافه.
[القاعدة الثامنة عشرة:(الأصل بقاء ما كان على ما كان)]
الشرح: هذا أصلٌ كبيرٌ يفيد: أن اليقين لا يزولُ بالشك، فمن تيقَّن حالة من الحالات، أو أمرًا من الأمور، فانه لا يزيله إلاَّ بيقين مثله؛ وإلاَّ فالأصل بقاؤه، وفروع الأصل كثيرة جدًّا.