الذبح: مصدر ذبح الحيوان، فهو ذبيح ومذبوح، والذبيحة ما يُذبح، وجمعها ذبائح، فهي ما ذُبح من الحيوان، وذلك بقطع أوردة الرقبة.
وشرعًا: ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله، يعيش في البر غير جراد، بقطع حلقوم ومريء، أو عَقْر ما لم يقدر عليه منه.
وحكمه ثابت، بالكتاب، والسنَّة، والإجماع.
قال تعالى:{إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} وما رواه الدارقطني أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- بعث ببديل ابن ورقاء يصيح في فِجَاج مني:"ألا إنَّ الذكاة في الحلق واللبة".
وما جاء في البخاري (٥٥٠٩)، ومسلم (١٩٦٨) من حديث رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر، فندَّ بعير من إبل القوم، ولم يكن معنا خيل، فرماه رجل بسهم، فحبسه، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا، فافعلوا به هكذا".
قال ابن المنذر:"أجمعوا على أنَّ المرء إذا ذبح ما يجوز ذبحه، وسمَّى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسَالَ الدَّمَ، فإنَّ الشاة مباح أكلها".
وقال الوزير، في الحيوان البري: أجمعوا على أنَّ ما أبيح أكله لا يباح إلاَّ بالذكاة، كما أجمعوا على أنَّ الميتة حرام.
قال الشيخ عبد الله بن حميد: أجمع العلماء على أنَّ محل الذكاة هو الحلق واللبة، ولا يجوز في غير هذين.
وصفة الذبح، والنحر، والعقر: واحدة في جميع الشرائع السماوية من