للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السهم، أو من الغرق؟ فيغلب جانب الغرق، ولا يحل. لكن لو رماه وسقط من رميته في الماء، فأخذه، فإنه حلال؛ لأنَّه سقط في الماء من رميته، ولا يوجد وقت يحتمل أنَّه غرق فيه.

١٥ - قوله: "فكله ما لم ينتن" المنتن: هو ما تغير طعمه، ولا يكون إلاَّ بعد فساده، وإذا فسد، ذهب نفعه، وصار مضرًّا؛ ففيه دليل على كراهة أكل النتن.

قال في شرح الإقناع: ويكره أكل لحم منتن؛ ذكره جماعة.

وقد جاء في صحيح مسلم (١٩٣١) من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته، فكل ما لم يُنتن".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>