للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التي قال الله تعالى: {وَالْمَوْقُوذَةُ} وهي المضروبة، فلا تحل إلاَّ إذا تركت حيَّة، وذكيت ذكاة شرعية.

فقد روى الإِمام أحمد عن عدي -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله! إنَّا قومٌ نرمي فما يحل لنا؟ قال: "يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه، وخزقتم؛ فكلوا منه".

قال المجد في المنتقى: وهو دليلٌ على أنَّ ما قتله السهم بثقله لا يحل.

قال في شرح الإقناع: وإنْ صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده، دون عرضه، وكذا سهم، ورمح، وسيف، وسكين، يضرب به صفحًا فيقتل، فأكله حرام؛ لأنَّ القتل إنَّما يكون بثقله لا بحده.

١٣ - تحريم صيد السهم ونحوه بعرضه، هو مذهب جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة.

وذهب بعض أهل الشَّام، ومنهم مكحول، والأوزاعي: إلى حله، ووجه الاختلاف اختلافهم في أصل المسألة، فالمقتولة بعرض السهم ونحوه وقيذة؛ لأنَّها قُتِلت بثقل السلاح، لا بحدِّه، والكتاب والسنَّة يحرمان الموقوذة، وهما أصلا التشريع.

أمَّا الأصل الذي بني عليه المخالفون، فهو أنَّ قتل الصيد بالسهم عقر، على أي صفة قتل عليها، والعَقْر حلال، على أي نوعٍ حصل به القتل.

والقول الأوَّل أولى وأحوط.

١٤ - قوله: "وإنْ رميت بسهمك ... إلخ" فإذا رمى الصيد بسهمه ثمَّ غاب عنه، ولكنَّه لم يجد فيه أثرًا قاتلاً إلاَّ سهمه، فإنَّه يحل أكله.

ومفهومه أنَّه إنْ وجد أثرًا آخر يصلح أنْ يكون مات منه، فإنَّه لا يحل؛ لأنَّه اجتمع مبيح وحاظر، فيغلَّب جانب الحظر.

ومن ذلك: لو رماه فوجده في الماء غريقًا؛ فإنه لا يعلم هل مات من

<<  <  ج: ص:  >  >>