للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب اللعان]

مقدِّمة

اللعان: مشتقٌّ من اللَّعن، وهو الطرد والإبعاد.

فسمِّي "اللعان" بهذا الاسم: إما مراعاة للألفاظ، لأنَّ الرجل يلعن نفسه في الخامسة من الشهادات على صدق دعواه، واشتق من دعاء الرجل باللعن، لا من دعاء المرأة بالغضب؛ لتقدم اللعن على الغضب في الآيات.

وإما مراعاة للمعنى، وهو الطرد والإبعاد؛ لأنَّ الزوجين يفترقان بعد تمامه فرقة مؤبدة، لا اجتماع بعدها.

تعريفه شرعًا: أنه شهادات مؤكَّدات بأيمان من الزوجين، مقرونة بلعن، أو غضب.

والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع:

فأمَّا الكتاب: فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآيات [النور: ٦].

وأمَّا السنة: فمثل حديث الباب، وقد أجمع عليه العلماء في الجملة.

حِكمته التشريعية:

الأصل أنه من قذف محصنًا بالزنى قذفًا صريحًا، فعليه إقامة البينة، وهي

<<  <  ج: ص:  >  >>