للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)} [الإسراء: ١٥].

(ب) النسيان: وهو ذهولُ القلب عن شيء كان معلومًا، ومثله السهو عن الشيء، فمتى ترك واجبًا ناسيًا، أو فعل محرَّمًا ناسيًا، فلا شيء عليه، ولكن ذمته لم تبرأ بتركِ الواجب؛ فمتى ذكره، أتى به.

جاء في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها".

(جـ) الخطأ: وهو أن يقصد بفعله شيئًا فيصادف غَيْرَ ما قصده.

فمن فعل شيئًا فأخطأ في تصرُّفه، فلا إثم عليه؛ لأن ذلك مرتَّب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطىء لا قَصْدَ لهما؛ فلا إثم عليهما.

(د) الإكراه: إلزامُ الشخص على فِعْلِ ما لا يريد أن يفعله، أو إجبارُهُ على تَرْكِ ما يريدُ فعله، فمن أكْرِهَ على فعلٍ محرَّم، أو تركِ واجبٍ، فلا شيء عليه.

فهؤلاء لم تنتف عنهم الأهلية، فهم مكلفون، وإنما عرضت لهم عوارض صاروا في حينها معذورين ومعفوًّا عنهم، فإذا زالت عنهم هذه العوارض، طولبوا بما في ذممهم من الواجبات، فإنها لم تسقط عنهم.

والخلاصة: أن هؤلاء الأربعة لا إثم عليهم فيما فعلوه؛ لأنَّ الإثم مرتَّبٌ على المقاصد، وهم ليس لهم قصد فيما فعلوه.

وأما ضمان ما أتلفوه من نفس أو مالٍ: فهم ضامنون؛ لأنَّ الضمان مرتَّب على نفس الفعل، سواء قصد أو لم يقصد.

العامُّ:

هو اللفظُ المستغرِقُ لجميع أفراده بلا حصر؛ مثل قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢)} [العصر: ٢].

وصيغ العموم كثيرة منها:

١ - أسماء الشروط، وأسماء الاستفهام.

<<  <  ج: ص:  >  >>