للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الهُدْنَة

مقدمة

الهُدنة: لغة: السكون: من هدنت الرجل وأهدنته: إذا أسكنته.

ومعناها شرعًا: أن يعقد الإمام، أو نائبه لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، وتسمى: مهادنة، وموادعة، ومعاهدة.

والأصل فيها: قوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} [الأنفال: ٦١].

وما روى الإمام أحمد، والبخاري من حديث مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة: "أنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صالح قريشًا على وضع القتل عشر سنين".

والقياس يقتضي ذلك؛ لأنَّه قد يكون بالمسلمين ضعف، وفي عدوهم قوة، فيعقدوها حتى يقووا ويستعدوا.

قال في "شرح الإقناع": ولا يصح عقدها إلاَّ من إمام أو نائبه؛ لأنَّه يتعلَّق بها نظر واجتهاد، وليس غيرهما محلاًّ لذلك؛ لعدم ولايته.

ويكون العقد لازمًا، ولا يبطل بموت إمام أو نائبه، بل يلزم الثاني إمضاؤه؛ لئلا ينقض الاجتهاد باجتهاد، ويستمر ما لم ينقضه الكفار بقتال، أو غيره.

ولا تصح المهادنة إلاَّ حيث جاز تأخير الجهاد للمصلحة.

ولا تجب حمايتهم؛ لأنَّ الهدنة معناها الكف عنهم فقط.

وإن خاف الإمام نقض العهد منهم بأمارة تدل عليه، جاز نبذ العهد إليهم، فيقول لهم: نبذت عهدكم، وصرتم حربًا؛ لقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>