للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحوالة]

مقدمة

الحوالة: بفتح الحاء وكسرها، مشتقة من التحول وهو الانتقال، فهي تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وهي ثابتة بالسنة كما في حديث الباب، وبإجماع العلماء، وبالقياس الصحيح، فإنَّ الحاجة داعيةٌ إليها.

قال ابن القيم: قواعد الشرع تقتضي جوازها؛ لأنَّها على وفق القياس.

وقال بعضهم: هي من بيع الدين، ولكن جاز فيها تأخير القبض من باب الرخصة، وتكون حينئذٍ على خلاف القياس، ولكن الصحيح خلاف ذلك، فإنَّها ليست من باب بيع الدين بالدين، وإنما هي من جنس إيفاء الحق؛ ولذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بها في معرض الوفاء، وأداء الدين.

أما فائدتها: فهي تسهيل المعاملات بين الناس، لاسيَّما إذا كان الغريم في بلد، والمحال عليه في بلدٍ آخر، ويسهل على المحال الاستيفاء منه، وإذا أحال المدينُ غريمَه على من لا دين عليه، فهو توكيل في الاستقراض، وليس من الحوالة، وليس لها أحكامها.

وكذا إحالة من لا دين له على من له عليه دين، فليست حوالة، وإنما هو توكيل في القبض من المدين.

* التحويل البنكي:

كان التجَّار في القرون القريبة يستعملون في تحويلهم النقود من بلد إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>