للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

مقدمة

النكاح لغة: الضم، وهو حقيقة الوطء، ويطلق مجازًا على العقد من إطلاق المسبب على السبب.

وكل ما ورد في القرآن من لفظ النكاح فالمراد به العقد، إلاَّ قوله: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] فالمراد به الوطء.

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣] وغيرها من الآيات.

وأما السنة: فآثارٌ كثيرةٌ، قوليةٌ، وفعليةٌ، وتقريريةٌ، ومنها: حديث الباب: "يا معشر الشباب .. إلخ".

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعيته، وقد حثَّ عليه الشارع الحكيم؛ لما يترتب عليه من المصالح الجليلة، ويدفع به من المفاسد الجسيمة، فقد قال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢] وهذا أمرٌ، وقال: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢]، وهذا نهي.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: "النكاح سُنَّتي فمن رغب عن سُنتي فليس منِّي".

وقال: "تناكحوا تكثُرُوا، فإني مباهٍ بكُم الأُمم يوم القيامة".

والنصوص في هذا المعنى كثيرة.

كل هذا لما يترتب عليه من المنافع العظيمة، التي تعود على الزوجين،

<<  <  ج: ص:  >  >>