للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرينةُ على الأصل؛ وحينئذٍ تقدَّم عليه.

فإذا ادَّعت الزوجةُ التي في بيت زوجها أنَّه لم يُنْفِقْ عليها، لم تقبَلْ دعواها؛ لأن القرينة المبنيَّة على العادة تكذِّبها.

وإذا تنازع الزوجان في أثاث بيتهما، فالأصل أنهما شركاء فيه، ولكن قرينة أن كلَّ واحد منهما له ما يناسبه من الأثاث قويَتْ على هذا الأصل؛ فصار ما يصلُحُ للزوج فهو له، وما يصلح للزوجة فهو لها.

ويأتي هنا تقديمُ غلبة الظنِّ لما يَشُقُّ الوصولُ إلى يقينه، واكتفى العلماء بغلبة الظن بأشياء، منها: الظن في الصلاة، والطوافِ، والسعي، وغيرها على الراجح مِنْ أقوال العلماء.

القاعدة الحادية والعشرون: (الصلح جائز بين المسلمين إلاَّ صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، والمسلمون على شروطهم إلاَّ شرطًا أحل حرامًا أو حرَّم حلالاً):

الشرح: هذان الأصلان هما لفظ حديثَيْن صحَّحهما كثيرٌ من أئمة الحديث، وتلقَّتْهُما الأمة بالرضا والقبول؛ لما عليهما من أنوار كلام النبوة في الجمع والاختصار والبيان:

فالأوَّل: يدل على أن أي صلح يقع بين المسلمين في الدماء والأموال وأحكام النكاح وغير ذلك، فإنه جائزٌ نافذٌ بين المتصالحَيْنِ، إلاَّ أن يكون الصلح أحَلَّ شيئًا ممّا حرَّمه الله، أو حرَّم شيئًا مما أحله الله، فحينئذٍ يكون الصلح غير جائزٍ ولا نافذ؛ لأنه جاء على غير مراد الله تعالى.

وأمثلة الصلح الجائز والصلح المحظور كثيرة.

الأصل الثاني: أن كل شرط اشترطَهُ أحدُ المتعاقدَيْن، فهو لازمٌ، مُلْزِمٌ لمن شُرِطَ عليه، سواء كان في عقود الأنكحة، أو في عقود المعاملات، أو المعاهدات، أو غيرها؛ فهي صحيحة لازمة، ما لم تكن الشروط أحلَّت حرامًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>