للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العملية، وإنما يعنينا مِنَ الناحية التاريخية؛ لنعرف تطوُّرات التشريع والظروف والمناسبات التي جاء فيها.

وإنَّ في هذا من الفوائد العظمى ما لا يُسْتَهان به.

ونصوصُ الكتاب والسنة ينسخُ بعضها بعضًا على قول جمهور الفقهاء؛ لأنها في مستوًى واحدٍ من حيثُ التشريعُ؛ إذ هي في الحقيقة كلُّها من عند الله تعالى.

[تعارض النصوص]

يجب أن نعلم أنه ليس بين نصوص الشريعة الثابتة تناقُضٌ، بل إذا وُجدَ ما ظاهرُهُ ذلك، فلا بدَّ من نسخٍ أو تخصيصٍ أو تقييدٍ أو تأويل أو ترجيحٍ لأحد النَّصَّيْن على الآخر.

فإذا وجدنا نصَّيْنِ صحيحَيْن متعارضَيْن، فلنا في ذلك ثلاث طرق:

الأولى: هي الجمع بينهما بحَمْلِ كلِّ واحد منها على حال، فمتى أمكن الجمعُ بينهما، فإننا لا نعدل إلى سواه؛ لأن في ذلك إعمالَ النصوصِ الشرعية كلها.

الثانية: إذا لم يكن الجمعُ بينهما، وعرفنا المتأخِّر منهما، اعتبرنا المتأخِّر منهما ناسخًا للمتقدِّم.

الثالثة: إذا لم يُعْرَفِ المتقدِّم والمتأخِّر، رجعنا إلى الترجيح؛ فاعتمدنا أصحهما:

* فيقدَّم النصُّ على الظاهر.

* والظاهر على المؤول.

* والمنطوق على المفهوم.

* والمُثْبِتُ على النافي.

* والناقلُ عن الأصل على المبقي عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>